المادة 1
يمنع استيراد وتصدير الـمخللات التي تحتوي على الـمواد الـملونة التالية:
E122 (Azorubine, Carmoisine)
E124 (ponceau 4R, Cochineal red a)
E129 (Allura Red AC)
Rhodamine B
قرار Decision No. 35 31/01/2023
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على الـمرسوم الاشـتـراعــي رقـم 31 تــاريــخ 18/1/1955 )تنظيم وزارة الزراعة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 97 تــاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيين فيه) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم 12253 تاريخ 2/4/2004 (تحديد الشروط الواجب توفرها في الـمواد الغذائية الـمعلبة أو الـمحفوظة،
بناء على قرار من وزارة الصناعة رقم 119/1 تاريخ 15 أيلول 2017 منع استعمال مواد ملونة في صناعة الـمخللات
بناء على الاشعارات الـمتكررة لنظام الانذار السريع الواردة من الـمفوضية الاوروبية حول ضبط منتجات من مصدر لبناني تحتوي مواد ملونة (Rhodamine),
بناء للضوابط الرسمية وتدابير الطوارئ التي تنظم دخول السلع الغذائية الـمصنعة الى الاتحاد الاوروبي واشتراط تدابير خاصة تثبت خلو الـمخللات من الـمواد الـملونة REGULATION (EU) 2019/1793 of 22 October 2019,
يقرر ما يأتي:
يمنع استيراد وتصدير الـمخللات التي تحتوي على الـمواد الـملونة التالية:
E122 (Azorubine, Carmoisine)
E124 (ponceau 4R, Cochineal red a)
E129 (Allura Red AC)
Rhodamine B
تتلف كل كمية من الـمخللات الـمستوردة أو الـمعدة للتصدير في حال ثبت أنها تحتوي على الـمواد الـملونة الـمذكورة في الـمادة الأولى، بعد تحليلها في احدى الـمختبرات اللبنانية الـمعتمدة والحاصلة على اعتمادية، وذلك وفقا للأنظمة الـمرعية الاجراء وعلى نفقة صاحب البضاعة.
تتولى مراكز الحجر الصحي في وزارة الزراعة تنفيذ هذا القرار فيما خص الاستيراد والتصدير.
تلغى كافة القرارات الـمخالفة لأحكام هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فورا من تاريخ صدوره.
بيروت في 31/1/2023 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن