إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم قم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشـتـراعـي رقـم 31 تـاريــخ 18/1/1955 )تنظيم وزارة الزراعة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم الاشـتـراعـي رقـم 97 تـاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيين فيه) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية(،
بناء على القرار 400/1 تاريخ 23/9/2008 (منع استيراد بعض أصناف الفاكهة من بعض الدول(،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل الـمادة الخامسة من القرار 400/1 تاريخ 23/9/2008 (منع استيراد بعض أصناف الفاكهة من بعض الدول) ــ يحصر استيراد الـمانغا من كافة الدول بمركزي الحجر الزراعي في مطار رفيق الحريري الدولي ومرفأ بيروت ــ بحيث تصبح على الشكل التالي: ــ يسمح بإستيراد الـمانغا من كافة الدول عبر كافة مراكز الحجر الصحي الزراعي الحدودية الـمعتمدة رسميا ــ والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ الى من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 31/1/2023
وزير الزراعة
د. عباس الحاج حسن