All legislation

قرار Decision No. 9479 25/10/2022

إلزام مصانع تكرير وتعبئة الـمياه إجراء فحوصات دورية لـمنتجاتها

Type
قرار · Decision
Number
9479
Date
25/10/2022
Official Gazette
Issue 55, 22/12/2022, p. 3668
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 9479 تاريخ 25/10/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021(تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة(،

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تـنـظـيـم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها(،

بناء على الـمرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف الـمؤسسات الصناعية(،

بناء على الـمرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء الـمؤسسات الصناعية واستثمارها(،

بناء على الـمرسوم رقم 9765 تاريخ 11/3/2003 (الرقابة والتدابير والعقوبات الـمتعلقة بالـمؤسسات الصناعية(،

بناء على القرار رقم 9163/ت تاريخ 15/11/2021 الصادر عن وزير الصناعة (الشروط والـمواصفات الفنية لتجهيز محطات تكرير وتعبئة مياه الشرب(،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عـلـى جـمـيـع مـصـانـع تكرير وتعبئة الـمياه (غالونات أو قوارير بكافة أحجامها) إجـراء فـحـص عـاجـل لـمنتجاتها وعلى نفقتها في معهد البحوث الصناعية خلال فترة ثلاثة أسابيع من تاريخ صدور هذا القرار وإيداع النتائج وزارة الصناعة.

المادة 2

على جميع الـمصانع الـمذكورة إجراء فحوصات شهرية لـمنتجاتها لدى معهد البحوث الصناعية وإيداعنا النتائج.

المادة 3

كل مصنع يثبت أن طـرق التـصـنـيـع لـديـه و/أو منتجاته لا تستوفي الشروط ولا تـتـطـابـق مـع الـمـواصـفـات اللبنانية النافذة ستتخذ الإجراءات الـمناسبة بحقه التي يمكن أن تصل حتى الإقفال وإحالة أصحاب العلاقة على القضاء.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بيروت في 25 تشرين الأول 2022 وزيـر الصناعة جورج بوشكيان