All legislation

قرار Decision No. 22 07/02/2023

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والانكليزية، بإسم «مجلة تنوين»

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
07/02/2023
Official Gazette
Issue 7, 16/02/2023, p. 845
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 07/02/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد احمد محمود نزال والـمسجل تحت رقم 1551 تاريخ 29/12/2022 (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة(،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح السيد احمد محمود نزال، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والانكليزية، بإسم «مجلة تنوين» يتحمل مسؤوليتها الصحافي محمد احمد جابر.

المادة 2

يكون صدور الـمطبوعة باللغات الثلاث الـمذكورة في الـمادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2023 وزير الإعلام الـمهندس زياد الـمكاري