المادة 1
يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة عمر الخياط وشركاؤه للصيرفة» الـمسجل في اللائحة الـمذكورة تحت رقم 285.
قرار Decision No. 13499 17/11/2022
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 الـمتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما الـمادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 13401 تاريخ 18/1/2022 القاضـي بـنـشـر لائـحـة مؤسسات الصرافة للعام 2022،
وبناء على مـحـضـر اجتـمـاع الشركاء في «شركة عمر الخياط وشـركـاؤه للصيرفة» الـمنـعـقـد بـتـاريــخ 5/11/2021 الذي تقرر بموجبه حل وتصفية الشركة،
وبناء على كتاب الشركة الـمعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 7/3/2022،
يقرر ما يأتي:
يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة عمر الخياط وشركاؤه للصيرفة» الـمسجل في اللائحة الـمذكورة تحت رقم 285.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الثاني 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه