All legislation

قرار Decision No. 1117 22/12/2022

تجديد الاعتراف ببرنامج ماجستير في «الإعلام والتواصل» في الجامعة الأنطونية مع إضافة تركيز على القرار الـمبدئي رقم 19/46/2016 تاريخ 24/6/2016

Type
قرار · Decision
Number
1117
Date
22/12/2022
Official Gazette
Issue 11, 16/03/2023, p. 1126-1127
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1117 تاريخ 22/12/2022
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والـمعاهد الجديدة(،

بناء على الـمرسوم رقم 16403 تاريخ 23/2/2006 (الترخيص للجامعة الأنطونية بإنشاء كليات جديدة وإعادة تنظيم كليات(،

بناء على القرار رقم 34/م/2007 تاريخ 13/1/2007 (الترخيص للجامعة الأنطونية بالـمباشرة بالتدريس في بعض الكليات والإختصاصات(،

بناء على الـمرسوم رقم 5291 تاريخ 28/10/2010 (الترخـيـص للجامعة الأنطونية ببرامج ماستر تخصصية(،

بناء على الـمرسوم رقم 10143 تاريخ 22/3/2013 (الترخيص بتعديل تسمية كلية الإعلان والفنون في الجامعة الأنطونية إلى كلية الإعلام والتواصل(،

بناء على القرار الـمبدئي رقم 72/80/2013 تاريخ 8/11/2013 )الاعتراف بشهادة الـماستر في الإعلان)، الـمعدّل بالقرار الـمبدئي رقـم 19/46/2016 تـاريـخ 24/6/2016 (الاعتراف بشهادة الـماستر في الإعلام والتواصل(،

بناء على طلب الجامعة الأنطونية الوارد تحت الرقم 967/2020 تاريخ 23/9/2020،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 19 تاريخ 22/6/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يـعـدل القـرار الـمـبـدئـي رقـــــم 19/46/2016 تاريخ 24/6/2016، ويستعاض عنه بما يلي:

تعتبر شهادة الـماجستير (ماستر) في «الإعلام والتواصل» التي تمنحها كلية الإعلام والتواصل في الجامعة الأنطونية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لشهادة الـماجستير (ماستر) في «الإعلام والتواصل»، وفق الشروط الآتية:

1- أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2- أن تكون مسبوقة بشهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس( في الإعلان والتواصل، أو الإعلام، أو الفنون الغرافيكية، أو التقنيات السمعية ــ البصرية والإنتاج الإعلامي، أو العلوم الإجتماعية،

3- أن يحوز الطالب بنجاح، من غير حملة الإجازة الجامعية في الاختصاصات الـمذكورة أعلاه، ما بين /9/ و/12/ رصيدا استكماليا في الاختصاص،

4- أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنتين،

5- أن لا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

6- أن يتضمن منهاج الشهادة.

ــ /21/ رصيدا إلزاميا في مواد مشتركة في الاختصاص،

ــ /15/ رصيدا إلزاميا في مواد في التركيز، من بينها /6 أرصدة في رسالة بحث أو مشروع تخرج، وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الـمودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 967/2020 تاريخ 23/9/2022 .

المادة 2

يتضمن برنامج الـماجستير (ماستر) في «الإعلان والتواصل» ثلاثة تراكيز هي:

ــ الإعلان والعلاقات العامة

ــ التواصل السمعي والبصري

ــ الصحافة/ الراديو ــ التلفزيون

Publicite et Relations Publiques

Communication Audiovisuelle

Journalisme/Radio-Television

المادة 3

يطبق هذا القرار على الطلاب الـمنتسبين الى هذا الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2018 ــ 2019، وتحدد مدة صلاحيته بست سنوات من تاريخ توقيعه.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/12/2022 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي