إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 )الـموازنة العامة لعام 2022(،
بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والـمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 6/2/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى وزارة التربية والتعليم العالي سلفة خزينة بقيمة /1050.000.000.000/ل.ل (فقط ألف وخمسون مليار ليرة لبنانية).
الغاية من السلفة: لتأمين دعم الاساتذة والـمدرسين والـمتعاقدين والعاملين في الـمدارس والثانويات والـمعاهد الفنية الرسمية والجامعة اللبنانية بجميع مسمياتهم.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.
مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما نقدا أو باعتماد يرصد في الـموازنة العامة في السنوات اللاحقة او بالطريقتين معا.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقب عقد النفقات في التربية والتعليم العالي، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/2/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عباس الحلبي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل