All legislation

علم وخبر Notice of association No. 112 26/01/2023

تأسيس جمعية بإسم: «خير الأسرة» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
112
Date
26/01/2023
Official Gazette
Issue 8, 23/02/2023, p. 849-850
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 112 تاريخ 26/01/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «خير الأسرة» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 5613 تاريخ 6/4/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"خير الأسرة"

مركزها: بيروت ــ منطقة الـمصيطبة العقارية ــ العقار رقم 1009 ــ القسم رقم 23 .

غايتها: 1 ــ رفع الـمستوى التعليمي للعائلات من خلال الـمساهمة في تأسيس مدارس تعليمية لـمختلف مراحل التعليم الخاص الـمجاني وغير الـمجاني والأكاديمي والفني والقيام بدورات تأهيلية (مهن حرة وصيانة(...

2 ــ تقديم الـمساعدات الـمادية والغير مادية للفقراء والـمحتاجين، والعمل على كفالتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة.

3 ــ تأمين العناية الصحية من تطبيب لإستشفاء عن طريق إنشاء الـمستوصفات والـمستشفيات والـمختبرات الثابتة والـمتنقلة بالإضافة إلى الـمساعدة بتأمين الأدوية وخاصة الـمزمنة منها والقيام بإقامة حملات صحية ووقائية.

4 ــ إقامة منتجعات ترفيهية وثقافية وعلاجية ونوادي للأطفال ودور حضانة.

5 ــ العمل على حماية البيئة ومكافحة أسباب التلوث في جميع الـمجالا ت، وإقامة محاضرات وجلسات خاصة بالبيئة.

6 ــ التعاون مع الـمنظمات الدولية والـمحلية الحكومية وغير الحكومية لتنفيذ الأهداف الـمذكورة أعلاه.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

محمود سهام فليفل

ميرنا ابراهيم ابو عقده

هشام محمد فواز

مصطفى احمد الحموي

محمد هشام فواز

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد هشام فواز.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي