المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:
"تجميع تنمية تنورين" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 2437 تاريخ 30/10/2018
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: ـ إن أهداف الجمعية هي اجتماعية وثقافية وتنموية وهي تعمل في جميع هذه الـميادين وتشمل اهدافها بصورة خاصة، ما يلي:
1 ــ تفعيل السياحة في تنورين وجوارها وبخاصة في مناطقها الطبيعية والأثرية والدينية وإقامة النشاطات والـمهرجانات السياحية والندوات الثقافية والفكرية والـمعارض الإجتماعية والفنية التي تساهم في تنمية السياحة.
2 ــ دعم الـمؤسسات التنورية ومساعدة أصحاب الحِرَف والـمزارعين في تصريف منتجاتهم.
3 ــ الـمحافظة على الـمواقع الطبيعية والغابات والآثار، وبالإجمال تشجيع كل ما من شأنه الإسهام في تنمية منطقة تنورين ومحيطها وكل ما من شأنه الحفاظ على البيئة.
4 ــ التعاون مع السلطات الرسمية والبلديات والـمؤسسات العامة والخاصة والقرى الـمجاورة في سبيل تحقيق هذه الأهداف التنموية الـمنشودة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلا من:
ـ إن أهداف الجمعية هي اجتماعية وثقافية وتنموية وهي تعمل في جميع هذه الـميادين وتشمل أهدافها بصورة خاصة، ما يلي:
1 ــ تفعيل السياحة في تنورين وجوارها وبخاصة في مناطقها الطبيعية والأثرية والدينية.
2 ــ دعم الـمؤسسات التنورية ومساعدة أصحاب الحِرَف والـمزارعين في تصريف منتجاتهم.
3 ــ الـمحافظة على الـمواقع الطبيعية والغابات والآثار، وبالإجمال تشجيع كل ما من شأنه الإسهام في تنمية منطقة تنورين ومحيطها وكل ما من شأنه الحفاظ على البيئة.
4 ــ التعاون مع السلطات الرسمية والبلديات والـمؤسسات العامة والخاصة والقرى الـمجاورة في سبيل تحقيق هذه الأهداف التنموية الـمنشودة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.