All legislation

علم وخبر Notice of association No. 172 10/02/2023

تعديل العلـم والخبر رقم: 2437 تاريخ 30/10/2018 للجمعية الـمسماة: «تجمع تنمية تنورين» مركزها: تنورين ـ قضاء البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
172
Date
10/02/2023
Official Gazette
Issue 8, 23/02/2023, p. 850-851
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 172 تاريخ 10/02/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخـبـر رقــم 2437 تـاريــخ 30/10/2018,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «تجمع تنمية تنورين» الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 17960 تاريخ 28/11/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:

"تجميع تنمية تنورين" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 2437 تاريخ 30/10/2018

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: ـ إن أهداف الجمعية هي اجتماعية وثقافية وتنموية وهي تعمل في جميع هذه الـميادين وتشمل اهدافها بصورة خاصة، ما يلي:

1 ــ تفعيل السياحة في تنورين وجوارها وبخاصة في مناطقها الطبيعية والأثرية والدينية وإقامة النشاطات والـمهرجانات السياحية والندوات الثقافية والفكرية والـمعارض الإجتماعية والفنية التي تساهم في تنمية السياحة.

2 ــ دعم الـمؤسسات التنورية ومساعدة أصحاب الحِرَف والـمزارعين في تصريف منتجاتهم.

3 ــ الـمحافظة على الـمواقع الطبيعية والغابات والآثار، وبالإجمال تشجيع كل ما من شأنه الإسهام في تنمية منطقة تنورين ومحيطها وكل ما من شأنه الحفاظ على البيئة.

4 ــ التعاون مع السلطات الرسمية والبلديات والـمؤسسات العامة والخاصة والقرى الـمجاورة في سبيل تحقيق هذه الأهداف التنموية الـمنشودة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

ـ إن أهداف الجمعية هي اجتماعية وثقافية وتنموية وهي تعمل في جميع هذه الـميادين وتشمل أهدافها بصورة خاصة، ما يلي:

1 ــ تفعيل السياحة في تنورين وجوارها وبخاصة في مناطقها الطبيعية والأثرية والدينية.

2 ــ دعم الـمؤسسات التنورية ومساعدة أصحاب الحِرَف والـمزارعين في تصريف منتجاتهم.

3 ــ الـمحافظة على الـمواقع الطبيعية والغابات والآثار، وبالإجمال تشجيع كل ما من شأنه الإسهام في تنمية منطقة تنورين ومحيطها وكل ما من شأنه الحفاظ على البيئة.

4 ــ التعاون مع السلطات الرسمية والبلديات والـمؤسسات العامة والخاصة والقرى الـمجاورة في سبيل تحقيق هذه الأهداف التنموية الـمنشودة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي