All legislation

علم وخبر Notice of association No. 182 13/02/2023

تأسيس جمعية بإسم: «لوس سيدروس سيكار كلوب ـ ليبانو» "Los Cedres Cigare Club - Libano" مركزها: دار بعشتار ـ قضاء الكورة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
182
Date
13/02/2023
Official Gazette
Issue 8, 23/02/2023, p. 853-855
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 182 تاريخ 13/02/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

"لوس سيدروس سـيـكار كلوب ــ ليبانو» "Los Cedros Cigare Club -- Libano" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 18854 تاريخ 28/11/2011 والاستدعاء الـمسجل برقم 15999 تاريخ 21/10/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"لوس سيدروس سيكار كلوب ــ ليبانو"

مركزها: دار بعشتار ــ شارع فرناندو بو غصن ــ العقار رقم 2979 ــ ملك خوسي بو غصن ــ قضاء الكورة.

غايتها: 1 ــ السيكار بالنسبة لنا هو أكثر من شغف هو نظام حياة فيه نتشارك الرؤية والـمذاق والـملـمس السيكار يستشعر فينا كل أحاسيسنا فمواده الأولية طبيعية صرفة منتجة من ارض معطاء في بلد من بين أغنى وأرقى البلدان. فالسيكار منتج حضاري يجب معرفة وإتقان كيفية تذوقه وتدينه والأماكن الـمتاحة لـممارسة طقوسه. تدخين السيكار هو لا يماثل بأي شيء تدخين السيكارة فهما مختلفان كليا ويبتعدان عن بعضهما مسافة لا متناهية.

2 ــ لقاء أصدقاء علاقتهم تتمحور حول إتقان فن التذوق وتكون خالية من كل الـمصالح التجارية أو السياسية او الدينية.

3 ــ التمتع بتذوق وتدخين السيجار بين الأصحاب وفي بيئة صحية لا تضر لا بالـمدخن ولا بمن حوله.

4 ــ إتقان طقوس تدخين السيجـار ومعرفة الأماكن الـمتاحة أو الخاصة لـممارسة الطقوس إحتراما للقوانين الـمرعية الإجراء.

5 ــ ترتيب جلسات تذوق على يد أهم الخبراء في مجال السيكار وفن الأكل.

6 ــ ترتيب وتنظيم رحلات الى بلاد السيكار تكون ذو طابع إستكشافي وإستجمامي وثقافي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

انطوان دوميط البحنيني

خليل كرم ارمش

كابي الياس القزي

خوسي انطونيو جرجس بو غصن

غابي نبيل ديب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خوسي انطونيو جرجس بو غصن.

"Los Cedros Cigare Club -- Libano"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 شباط 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي