All legislation

اعلام Notification No. 90 15/02/2023

إعلام موجه الى الـمؤسسات الـمرخصة متعلق بالأسهم التفضيلية غير الـمحددة الـمدة Perpetual

Type
اعلام · Notification
Number
90
Date
15/02/2023
Official Gazette
Issue 11, 16/03/2023, p. 1182
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
اعلام رقم 90 تاريخ 15/02/2023
Source
Lebanese University

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالأسواق الـمالية،

وبناء على نظام قواعد العمل في الأسواق الـمالية سلسلة 3000 الصـادر عـن هـيـئـة الأسواق الـمالية بتاريخ 10/11/2016 .

وبناء على قـرار مـجـلــس هـيـئـة الأسواق الـمالية رقم 5/1/23 الـمـتـخـذ فـي جـلـسـتـه الـمنـعـقـدة بتاريخ 24/1/2023،

وحفاظا على سلامة أوضاع النظام الـمصرفي والـمصلحة العامة في الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد حاليا،

نحيطكم علـما بما يلي:

المواد

المادة 1

أولا: مع مراعاة أحكام البند 4 من الـمادة 3311 من نظام قواعد العمل في الأسواق الـمالية ــ سلسلة 3000 ــ سيما بالنسبة للأسهم التفضيلية غير الـمحددة الـمدّة Perpetual الـمصدّرة من قبل الـمصارف اللبنانية، ونظرا لعدم وجود تقييم سليم وعادل لهذه الأسهم Fair Market Value في الظروف الراهنة؛ على الـمؤسسات الـمرخصة التوقف فورا عن تسعير الأسهم في كشوفات حسابات العملاء واستبدال القيمة السوقية الـمعتمدة سابقا للتسعير بعبارة «غير متوفر» كما التوقف عن استيفاء رسوم الإيداع الـمتعلقة بتلك الأسهم من العملاء، وذلك حتى إشعار آخر.

ثانيا: يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15 شباط 2023 رئيس هيئة الأسواق الـمالية/ حكام مصرف لبنان رياض توفيق سلامه