All legislation

مرسوم Decree No. 11152 18/04/2023

إنهاء خدمة قاضٍ في ملاك الـمحاكم الشرعية السنية بناء على طلبه بسبب انتخابه مفتيا

Type
مرسوم · Decree
Number
11152
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 18, 27/04/2023, p. 1717
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11152 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 112 تـاريــخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين) وتعديلاته،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 118 تــاريــخ 13/1/1955 (تنظيم دوائر الإفتاء والأوقاف الإسلامية) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 81 تـاريـــخ 16/9/1983 (إعطاء مخصصات شهرية لـمفتي الجمهورية اللبنانية وسائر الـمفتين وأمناء الفتوى والـمفتي الجعفري الـممتاز إعتبارا من 16/9/1983)،

بناء على الاستدعاء الـمقدم بتاريخ 5/1/2023 من فضيلة الشيخ حسن إسماعيل دلي قاضٍ في ملاك الـمحاكم الشرعية السنية، الـمتضمن طلب إنهاء خدمته بناء لطلبه بسبب انتخابه مفتيا عن قضائي حاصبيا ومرجعيون بتاريخ 18/12/2022،

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 643 تاريخ 18/1/2023،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنهى خدمة الشيخ حسن إسماعيل دلي (رقمه الآلي 74081)، قاضٍ في ملاك الـمحاكم الشرعية السنية بناء لطلبه، اعتبارا من 18/12/2022 بسبب انتخابه مفتيا لقضائي حاصبيا ومرجعيون مع الإستمرار بنفس الرتبة والراتب الذي يتقاضاه، وتضم خدماته السابقة الى خدماته اللاحقة في ملاك الإفتاء السني وفاقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

يبلغ هذا الـمرسوم من يلزم.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل