إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 112 تـاريــخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين) وتعديلاته،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 118 تــاريــخ 13/1/1955 (تنظيم دوائر الإفتاء والأوقاف الإسلامية) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 81 تـاريـــخ 16/9/1983 (إعطاء مخصصات شهرية لـمفتي الجمهورية اللبنانية وسائر الـمفتين وأمناء الفتوى والـمفتي الجعفري الـممتاز إعتبارا من 16/9/1983)،
بناء على الاستدعاء الـمقدم بتاريخ 5/1/2023 من فضيلة الشيخ حسن إسماعيل دلي قاضٍ في ملاك الـمحاكم الشرعية السنية، الـمتضمن طلب إنهاء خدمته بناء لطلبه بسبب انتخابه مفتيا عن قضائي حاصبيا ومرجعيون بتاريخ 18/12/2022،
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 643 تاريخ 18/1/2023،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
تنهى خدمة الشيخ حسن إسماعيل دلي (رقمه الآلي 74081)، قاضٍ في ملاك الـمحاكم الشرعية السنية بناء لطلبه، اعتبارا من 18/12/2022 بسبب انتخابه مفتيا لقضائي حاصبيا ومرجعيون مع الإستمرار بنفس الرتبة والراتب الذي يتقاضاه، وتضم خدماته السابقة الى خدماته اللاحقة في ملاك الإفتاء السني وفاقا للقوانين والأنظمة النافذة.
يبلغ هذا الـمرسوم من يلزم.
بيروت في 18/4/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل