إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من السيد طوني دحدح، قنصل لبنان الفخري في باماكو ــ مالي، إلـى وزارة الخارجية والـمـغـتـربين وهي عبارة عن مازوت بـقـيـمـة //5000// دولار اميركي أي ما يعادل //7.537.500/ل.ل. (سبعة ملايين وخمسمائة وسبعة وثلاثون ألفا وخمسمائة ليرة لبنانية لا غير).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الأول 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الخارجية والـمغتربين
الامضاء: عبد الله بو حبيب
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل