إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
بناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من مصلحة إستثمار مرفأ طرابلس لصالح مبنى ديوان الـمحاسـبـة عـبـارة عن تنفيذ مشروع توريد وتركيب طاقة شمسية بقيمة /78065/ دولار اميركي أي ما يعادل /1.170.975.000/ل.ل. (مليار ومئة وسبعون مليونا وتسعماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية)، وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/4/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الإمضاء: علي حمية
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل