All legislation

مرسوم Decree No. 11284 18/04/2023

قبول هبة عينية مقدمة من السيدين جوزيف مارون عون وعدنان محمود قعفراني لصالح الـمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
11284
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 18, 27/04/2023, p. 1721-1722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11284 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لاسيما الـمادة /85/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الســيــديــن جوزيف مارون عون وعدنان محمود قعفراني لصالح الـمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وهي عبارة عن فان ركاب جديدة ماركة Shineray موديل عام 2020 ذات رقم الشاسي: LSYAFAAA2LG305768، تعمل على البنزين ويـســع /11/ شــخـصــا، وتـبـلـغ قـيـمـة هـذه الهـبـة /1.498.000.000/ ليرة لبنانية (فقط مليار وأربعماية وثمانية وتسعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل