All legislation

مرسوم Decree No. 11156 18/04/2023

إنهاء خدمة قاض بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة

Type
مرسوم · Decree
Number
11156
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 18, 27/04/2023, p. 1723
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11156 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 112 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 132 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من القاضي السيد فادي العنيسي الـمسجل برقم 2202/ق تاريخ 21/11/2022 الـمتضمن طلب إنهاء خدمته لبلوغ خدماته الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 15/1/2023،

بناء على اقتراح وزير العدل،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنهيت خدمة القاضي السيد فادي العنيسي (رقمه الـمالي 5/220) رئيس الغرفة السادسة لدى محكمة إستـئـناف لبنان الشمالي، بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل