All legislation

مرسوم Decree No. 11157 18/04/2023

إنهاء خدمة قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل بناء لطلبها لبلوغ خدماتها الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة

Type
مرسوم · Decree
Number
11157
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 18, 27/04/2023, p. 1723-1724
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11157 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 132 منه،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

بناء على الـمرسوم رقم 132 تاريخ 28/1/1999، تعيين قضاة متدرجين وإلحاقهم بمعهد الدروس القضائية ــ قسم القضاء العدلي ومن بينهم السيدة ندين روبـير جرمانوس،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من القاضي السيدة ندين روبـير جرمانوس الـمسجل برقم 94/ق تاريخ 17/1/2023،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 2/3/2023،

بناء على اقتراح وزير العدل،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنهيت خدمة السيدة ندين روبـير جرمانوس (رقمها الـمالي 7/272)، القاضي الـملحقة بالـمديرية العامة لوزارة العدل والـمنتدبة محاميا عاما ماليا، بناء لطلبها لبلوغ خدماتها الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل