المادة 1
قبلت إستقالة الآنسة سيما الياس الزغبي القاضي الـملحقة بالـمديرية العامة لوزارة العدل والـمنتدبة عضوا إضافيا في الغرف الابتدائية في محافظة جبل لبنان (رقمها الـمالي 3/449)، من الخدمة بناء لطلبها وتصفى حقوقها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 11158 18/04/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 132 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على الـمرسوم رقم 3213 تاريخ 7/4/2016، الـمتضمن تعيين قضاة متدرجين في وزارة العدل وإلحاقهم بمعهد الدروس القضائية ــ قسم القضاء العدلي ومن بينهم الآنسة سيما الزغبي،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من الآنسة سيما الزغبي، القاضي في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل بتاريخ 10/1/2023،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 2/3/2023،
بناء على اقتراح وزير العدل،
بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،
يرسم ما يأتي:
قبلت إستقالة الآنسة سيما الياس الزغبي القاضي الـملحقة بالـمديرية العامة لوزارة العدل والـمنتدبة عضوا إضافيا في الغرف الابتدائية في محافظة جبل لبنان (رقمها الـمالي 3/449)، من الخدمة بناء لطلبها وتصفى حقوقها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل