المادة 1
تجديد الرخصة العائدة لشركة ميرا، باستثمار مصنع لخرطوش الصيد، في منطقة التويتة العقارية ــ العقار رقم 927 ــ قضاء زحلة ــ محافظة البقاع.
مرسوم Decree No. 10300 06/10/2022
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الـمرسوم رقم 3089 تاريخ 12/3/2016 القاضي بتجديد رخصة شركة ميرا لصاحبيها نقولا وجورج عاصي لاستثمار مصنع لخرطوش الصيد.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة ميرا لصاحبيها نقولا وجورج عاصي، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 3106 تاريخ 23/2/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصة استثمار مصنع لخرطوش الصيد العائدة لها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية البلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
تجديد الرخصة العائدة لشركة ميرا، باستثمار مصنع لخرطوش الصيد، في منطقة التويتة العقارية ــ العقار رقم 927 ــ قضاء زحلة ــ محافظة البقاع.
عـلـى الشـركـة الـمـرخـص لها التقيد بأحكام الـمرسوم الاشتراعي رقـم 137 تـاريـخ 12/6/1959، والقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء، والإلتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.
يعمل بهذه الرخصة لـمدة خمس سنوات إعتبارا من تاريخ 23/8/2020.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم