إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000.
بناء على الـمرسوم رقم 4017 تاريخ 26/9/2016 القاضي بتجديد رخصة شركة ميرا ش.م.م. لصاحبيها نقولا وجورج الياس عاصي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة ميرا ش.م.م، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 3105 تاريخ 23/2/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2022،
بناء على اقتراح وزير الداخلية البلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة ميرا ش.م.م، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 2222/القسم 4 من منطقة جديتا العقارية ــ الطريق العام ــ ملك نقولا وجورج عاصي ــ قضاء زحلة ــ محافظة البقاع، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 2022/12/31 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الأول 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم