إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الـمرسوم رقم 8428 تاريخ 29/10/2021 القاضي بإعطاء رخصة للسيد جورج الياس حزوري للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد جورج الياس حزوري الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 3707 تاريخ 4/3/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2022 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية البلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد جورج الياس حزوري، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 1007 مـن مـنـطـقـة جبرائيل العقارية ــ ملك الياس حنا حزوري ــ مـحـافـظـة عـكـار، لـلـعـام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2022 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الأول 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم