المادة 1
قُبل السـيد ايلي نقولا بخعازي القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة مفتش عام لدى هيئة التفتيش القضائي.
مرسوم Decree No. 11207 18/04/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 2/3/2023،
بناء على اقتراح وزير العدل،
بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،
يرسم ما يأتي:
قُبل السـيد ايلي نقولا بخعازي القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة مفتش عام لدى هيئة التفتيش القضائي.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل