المادة 1
قبل في منصب الشرف القاضي السابق السيد محمد طلال أنيس بيضون برتبة رئيس غرفة مجلس شورى الدولة.
مرسوم Decree No. 11209 18/04/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما 62 منه،
بناء مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما الـمادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
وبعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة بتاريخ 15/3/2023،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،
يرسم ما يأتي:
قبل في منصب الشرف القاضي السابق السيد محمد طلال أنيس بيضون برتبة رئيس غرفة مجلس شورى الدولة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل