إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه(
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي),
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من السيد روميو رزق الله غزال الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز الانقاذ البحري جونيه بقيمة /37.500.000/ل. ل سـبعة وثـلاثـون مـلـيـونـا وخمسماية الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن بذلة مخصصة للغوص في الجليد.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الأول 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل