All legislation

مرسوم Decree No. 10304 06/10/2022

قبول هبة عينية مقدمة من السيد روميو رزق الله غزال لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز الانقاذ البحري جونيه

Type
مرسوم · Decree
Number
10304
Date
06/10/2022
Official Gazette
Issue 44, 13/10/2022, p. 2188
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10304 تاريخ 06/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه(

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي),

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من السيد روميو رزق الله غزال الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز الانقاذ البحري جونيه بقيمة /37.500.000/ل. ل سـبعة وثـلاثـون مـلـيـونـا وخمسماية الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن بذلة مخصصة للغوص في الجليد.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل