All legislation

مرسوم Decree No. 11257 18/04/2023

قبول قاض سابق في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
11257
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 18, 27/04/2023, p. 1725
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11257 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما 62 منه،

بناء الـمرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 5/1/2023،

بناء على اقتراح وزير العدل،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت السيدة جمال الخوري القاضي السابق في ملاك القضاء الأعلى في منصب الشرف برتبة رئيس غرفة لدى محكمة التمييز.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل