All legislation

مرسوم Decree No. 11188 18/04/2023

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين ـ سفارة لبنان لدى الولايات الـمتحدة الأميركية ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
11188
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 18, 27/04/2023, p. 1726
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11188 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من السيد مصطفى ناصر، قنصل لبنان الفخري في تامبا إلى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى الولايات الـمتحدة الأميركية وهي عبارة عن جهازي كمبيوتر بحسب الـمواصفات التالية:

تبلغ قيمة الهبة //3200// دولار أميركي أي ما يعادل /48.000.000 (ثمانية وأربعون مليون ليرة لبنانية لا غير).

HP 27 Inch All in One Desktop PC, 8GB, 512 GB, SSD, Windows 11

المادة 2

يُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغـتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل