All legislation

مرسوم Decree No. 11189 18/04/2023

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين ـ قنصلية لبنان العامة في الاسكندرية ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
11189
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 18, 27/04/2023, p. 1726-1727
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11189 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من السيد آسر موسى، رئيس مجلس ادارة شركة فاملي تورز في الاسكندرية، إلى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ قنصلية لبنان العامة في الاسكندرية وهي عبارة عن:

ــ تكييف قوة 3 حصان لـمكاتب الـموظفين بقيمة تقديرية /515/ دولار أميركي.

ــ ماكينة تصوير (scanner طباعة وتصوير) لـمكاتب الـموظفين بقيمة تقديرية /500/ دولار أميركي.

قيمة الهبة التقديرية //1015// دولار أميركية أي ما يعادل /15.225.000/ل.ل. (خمسة عشر مليونا ومئتان وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

يُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره ويُنشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغـتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل