إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من السيد آسر موسى، رئيس مجلس ادارة شركة فاملي تورز في الاسكندرية، إلى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ قنصلية لبنان العامة في الاسكندرية وهي عبارة عن:
ــ تكييف قوة 3 حصان لـمكاتب الـموظفين بقيمة تقديرية /515/ دولار أميركي.
ــ ماكينة تصوير (scanner طباعة وتصوير) لـمكاتب الـموظفين بقيمة تقديرية /500/ دولار أميركي.
قيمة الهبة التقديرية //1015// دولار أميركية أي ما يعادل /15.225.000/ل.ل. (خمسة عشر مليونا ومئتان وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير).
يُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره ويُنشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/4/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الخارجية والـمغـتربين
الإمضاء: عبد الله بو حبيب
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل