إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الخبير ناجي يزبك الرياشي إلى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمـديـريـة العامة للدفاع الـمدني ــ مركز قاع الريم بقيمة /4.950.000/ل.ل اربعة ملايين وتسعماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن اصلاح آلية الاطفاء رينو (طلـمبة مياه الـمحرك).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/4/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل