إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لا سيما الـمادة /85/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية الـمقدمة من برنامج الأمم الـمتحدة الانمائي UNDP لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامـة للدفاع الـمدني ــ مـركـز سحمر قيـمـتـها الاجمالية /218.000/ دولار أميركي (مائتان وثمانية عشر ألف دولار أميركي) أي ما يوازي /3.270.000.000/ ل.ل (ثلاثة مليارات ومائتان وسبعون مليون ليرة لبنانية( فقط لا غير. وهي عبارة عن:
نوع الهبة
العدد
بيك أب دوبل كابين ماركة نيسان طراز NAVARA لون أبيض موديل 2019 رقم الشاسي VSKDD3C22KA122102
شاحنة صغيرة مجهزة لـمكافحة حرائق الغابات
جرافة (بوب كات(
سيارة اسعاف (كاملة التجهيز(
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/4/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل