All legislation

مرسوم Decree No. 11268 18/04/2023

قبول هبة عينية مقدمة من الـمنظمة الدولية للهجرة IOM والـممولة من دولة اليابان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للأمن العام (على سبيل التسوية)

Type
مرسوم · Decree
Number
11268
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 18, 27/04/2023, p. 1728-1729
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11268 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لا سيما الـمادة /85/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت، على سبيل التسوية، الأعمال الـمقدمة من الـمنظمة الدولية للهجرة IOM والـممولة من دولة اليابان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام وهي عبارة عن انشاء مركز تـدريـبـي عـلـى جـزء مـن العقار رقم 2710/ / من مـنـطـقـة الدامور العقارية ويتألف من ثلاثة طوابق بمساحة /1500/م2 مع كـامـل تـجـهـيـزاتـه الـمكتبية والتقنية يتطابق مع الـمعايير الدولية، وتنفيذ شركة الهندسـة والبـنـاء ايبكو بيطار، وتـبـلـغ قـيـمـة الهبة حـوالـي /884.000/ دولار أمـيـركـي (ثمانماية وأربـعـة وثـمـانـون ألـف دولار أميركي( أي مـا يـعـادل /13.260.000.000/ ل.ل (ثلاثة عشر مليارا ومائتان وستون مليون ليرة لبنانية) فقط لا غير.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل