إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لا سيما الـمادة /85/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت، على سبيل التسوية، الأعمال الـمقدمة من الـمنظمة الدولية للهجرة IOM والـممولة من دولة اليابان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام وهي عبارة عن انشاء مركز تـدريـبـي عـلـى جـزء مـن العقار رقم 2710/ / من مـنـطـقـة الدامور العقارية ويتألف من ثلاثة طوابق بمساحة /1500/م2 مع كـامـل تـجـهـيـزاتـه الـمكتبية والتقنية يتطابق مع الـمعايير الدولية، وتنفيذ شركة الهندسـة والبـنـاء ايبكو بيطار، وتـبـلـغ قـيـمـة الهبة حـوالـي /884.000/ دولار أمـيـركـي (ثمانماية وأربـعـة وثـمـانـون ألـف دولار أميركي( أي مـا يـعـادل /13.260.000.000/ ل.ل (ثلاثة عشر مليارا ومائتان وستون مليون ليرة لبنانية) فقط لا غير.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/4/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل