إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لا سيما الـمادة /85/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على إقتراح وزيري الداخلية والبلديات والـمالية،
بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن عن السيد رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من السيد محمد هشام طليس لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام، وهـي عـبـارة عن سيارة نوع GMC TERRAIN SLT مـوديـل سنة 2020 رقـم الهيكل: 3GKALVEV0LL196353، وتبلغ قـيـمـتـهـا /22.000/ دولار أمـيـركـي أي مـا يـوازي /330.000.000/ ليرة لبنانية (فقط ثلاثماية وثلاثون مليون ليرة لبنانية(.
أعفيت هذه الهبة من كافة الضرائب والرسوم بما فيه الرسم الجمركي والرسم الجمركي الـموحد ورسم الاستهلاك الداخلي.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/4/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل