إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لا سيما الـمادة /85/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العـيـنـيـة الـمـقـدمـة من الـمفوضية السامية للأمم الـمتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام، وهي عبارة عن مشـاريع وأعمال تأهيل وتجهيزات كهربائية ومعلوماتية وأجـهـزة اتـصـال وغـيـرها، وتـقـدر قـيـمـة الهبة بحوالي /3.164.799/ دولار أميركي (ثلاثة ملايين وماية وأربعة وستون ألفا وسبعماية وتسعة وتسعون دولارا أميركيا) أي ما يوازي /47.471.985.000/ ل.ل (سبعة وأربعون مليار وأربعماية وواحد وسبعون مليون وتسعمائة وخمسة وثمانون ألف ليرة لبنانية) فقط لا غير.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/4/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل