إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور،
بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة /85/ منه،
بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001، وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من السفارة الألـمـانـيـة فـي بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمـديـريـة العامـة لقـوى الأمن الداخلي، وتقدر قيمتها بـ/500 912 82 /ل.ل. (فقط اثنان وثمانون مليونا وتسعماية واثنا عشر ألفا وخمسماية ليرة لبنانية)، وهي عبارة عن أربع سيارات وفقا لـما يلي:

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الأول 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل