All legislation

مرسوم Decree No. 10305 06/10/2022

قبول هبة مقدمة من السفارة الألـمانية في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
10305
Date
06/10/2022
Official Gazette
Issue 44, 13/10/2022, p. 2188-2189
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10305 تاريخ 06/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة /85/ منه،

بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001، وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من السفارة الألـمـانـيـة فـي بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمـديـريـة العامـة لقـوى الأمن الداخلي، وتقدر قيمتها بـ/500 912 82 /ل.ل. (فقط اثنان وثمانون مليونا وتسعماية واثنا عشر ألفا وخمسماية ليرة لبنانية)، وهي عبارة عن أربع سيارات وفقا لـما يلي:

Text of the article as published, an image

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل