All legislation

مرسوم Decree No. 11276 18/04/2023

قبول هبة مقدمة من لجنة تنظيم الاحتفال الدولي للـمبتدئات لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز بصاليم

Type
مرسوم · Decree
Number
11276
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 18, 27/04/2023, p. 1730-1731
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11276 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتـعـديـلاتـه (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت على سبيل التسوية الهبة الـمقدمة من لجنة تنظيم الاحتفال الدولي للـمبتدئات لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمـدنـي ــ مـركـز بصاليم تـقـدر قيمتها الاجمالية حوالي/38.800/ دولار أميركي (ثمانية وثـلاثـون الـف وثـمـانـمـايـة دولار أمـيـركـي( أي ما يوازي /582.000.000/ل.ل (خمسماية واثنان وثـمـانـون مـلـيـون ليرة لبنانية( فقط لا غير وهي عبارة عن:

نوع الهبة

رقم الهيكل

سيارة اسعاف ماركة نيسان موديل 2023

تجهيز سيارة اسعاف ومعدات علـمية وطبية حديثة

JN1UB4E26Z00500027

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل