ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «لبنان مزدهر» {Libnan Muzdaher} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 1831 تاريخ 15/2/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: الحازمية ــ شارع سعيد فريحة ــ العقار رقم 3154 ــ القسم رقم 9 ــ بناية جحا متى ــ الطابق الثاني ــ قضاء بعبدا.
غايتها: تهدف الجمعية من خلال تأسيسها تحقيق بشكل دائم الأغراض التالية:
أ ــ تحقيق الأهداف الخيرية والتعليمية.
ب ــ الـمشاركة في أنشطة الجمعيات القانونية الـمحددة وفقا للقانون، شرط ألا يكون أي من هذه الأنشطة يبغى الربح وألا يكون داعما لأي هدف أو غرض مخالفا لنشاط الجمعية التي تأسست من أجله. هدف الجمعية الاساسي هو توفير وتأمين الـمساعدة الـمالية، الخبرة التقنية، والدعم التوجيهي وإرشاد رواد الأعمال اللبنانيين الهادفين الى تحقيق مشاريع جديدة تعود بالنفع وتنعكس إيجابا على مجتمعاتهم.
ولتحقيق أهدافها، تنوي الجمعية القيام بالإجراءات التالية:
ــ دعم رواد الأعمال الكفوئين والـمؤهلين ومساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى أعمال ومشاريع مربحة.
ــ تقديم الدعم الـمالي عند الحاجة لدعم وتطوير الشركات الناشئة.
ــ تقديم الدعم التقني والـمهني لـمساندة رواد الأعمال.
ــ تأمين الإرشاد والتوجيه البنّاء لرواد الأعمال.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
شربل جوزيف موسى
نقولا جورج الـملكي
سمير علي رعد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي نقولا جورج الـملكي
"لبنان مزدهر» "Libnan Muzdaher"
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 شباط 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي