المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: الشياح ــ شارع غنوم ــ مقابل شركة مرساكو ــ العقار رقم 4277 ــ القسم رقم 5 ــ ملك ورثة ميشال ملكون ــ الطابق الأرضي ــ قضاء بعبدا.
غايتها: ــ جمعية "CHILD SMILE LEBANON" تهدف الى مساعدة الأطفال والـمسنين.
الفئة الأولى: الذين يتراوح أعمارهم بين الثلاث سنوات وما فوق.
النوع الأول: الأطفال عامة.
الهدف الأساسي للجـمعية مساعدة الأطفال البدينين الذين يعانون من مشكلة التنمر الذي يسببها لهم الآخرين ومعالجتها من النواحي التربوية، الصحية، الأكل الصحي، ومن خلال الرياضة والنشاطات.
1 ــ الهدف الأكاديمي والتربوي:
العمل على خلق بيئة كاملة ومتكاملة من الـمساعدة التربوية، إعداد خطة تربوية فردية وتعليمية ونموذج تقويم الأهداف التربوية والسلوكية للأطفال من قبل أساتذة متخصصين من جميع الـمواد التعليمية.
2 ــ الهدف الصحي:
مساعدة الأطفال من خلال أخصائية تغذية تعمل على متابعة حياتهم اليومية وطريقة أكلهم وتحضير برنامج أكل صحي ومنظم لـمساعدتهم لخسارة الوزن مع ممارسة الرياضة وذلك من قبل طبيب أطفال وإجراء الفحوصات اللازمة كل ستة أشهر.
3 ــ الصعوبات التعلمية:
يجب ألا ننسى أن هناك صعوبات تعلـمية وإضطرابات عقلية ناتجة من جراء مشكلة التنمر فهي تأتي من خلال تغير أداء الدماغ بطريقة تؤثر على عملية معرفية مثل القراءة والكتابة واللفظ.
تتم الـمعالجة من خلال أخصائية لديها شهادات في هذا الصدد.
4 ــ الـمطبخ والطعام الصحي:
العمل على تأسيس مطبخ وطعام صحي ومأكولات مغذية للأطفال بديلة للـمأكولات السريعة مع شيف مطعم فندقي مختص لتنفيذ الوجبات الصحية لـمساعدة الأطفال لإتباع طعام صحي ومغذي لأن الأطفال في عمر صغير صعب عليهم الحمية الغذائية.
5 ــ عقد الندوات وتنظيم اللقاءات وإقامة الـمؤتمرات التي تدعم تحقيق أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
انطوانيت ادوار كرم
ليلى محمد شحيمي
جومانا ايلي مفرج
رانيه انيس الحلبي
ميرنا جرجس الفتى
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة انطوانيت ادوار كرم.
"CHILD SMILE LEBANON"