All legislation

علم وخبر Notice of association No. 186 15/02/2023

تأسيس جمعية بإسم: "CHILD SMILE LEBANON" مركزها: الشياح ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
186
Date
15/02/2023
Official Gazette
Issue 8, 23/02/2023, p. 856-857
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 186 تاريخ 15/02/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

"CHILD SMILE LEBANON" والـمـسـجـل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 2253 تاريخ 22/2/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: الشياح ــ شارع غنوم ــ مقابل شركة مرساكو ــ العقار رقم 4277 ــ القسم رقم 5 ــ ملك ورثة ميشال ملكون ــ الطابق الأرضي ــ قضاء بعبدا.

غايتها: ــ جمعية "CHILD SMILE LEBANON" تهدف الى مساعدة الأطفال والـمسنين.

الفئة الأولى: الذين يتراوح أعمارهم بين الثلاث سنوات وما فوق.

النوع الأول: الأطفال عامة.

الهدف الأساسي للجـمعية مساعدة الأطفال البدينين الذين يعانون من مشكلة التنمر الذي يسببها لهم الآخرين ومعالجتها من النواحي التربوية، الصحية، الأكل الصحي، ومن خلال الرياضة والنشاطات.

1 ــ الهدف الأكاديمي والتربوي:

العمل على خلق بيئة كاملة ومتكاملة من الـمساعدة التربوية، إعداد خطة تربوية فردية وتعليمية ونموذج تقويم الأهداف التربوية والسلوكية للأطفال من قبل أساتذة متخصصين من جميع الـمواد التعليمية.

2 ــ الهدف الصحي:

مساعدة الأطفال من خلال أخصائية تغذية تعمل على متابعة حياتهم اليومية وطريقة أكلهم وتحضير برنامج أكل صحي ومنظم لـمساعدتهم لخسارة الوزن مع ممارسة الرياضة وذلك من قبل طبيب أطفال وإجراء الفحوصات اللازمة كل ستة أشهر.

3 ــ الصعوبات التعلمية:

يجب ألا ننسى أن هناك صعوبات تعلـمية وإضطرابات عقلية ناتجة من جراء مشكلة التنمر فهي تأتي من خلال تغير أداء الدماغ بطريقة تؤثر على عملية معرفية مثل القراءة والكتابة واللفظ.

تتم الـمعالجة من خلال أخصائية لديها شهادات في هذا الصدد.

4 ــ الـمطبخ والطعام الصحي:

العمل على تأسيس مطبخ وطعام صحي ومأكولات مغذية للأطفال بديلة للـمأكولات السريعة مع شيف مطعم فندقي مختص لتنفيذ الوجبات الصحية لـمساعدة الأطفال لإتباع طعام صحي ومغذي لأن الأطفال في عمر صغير صعب عليهم الحمية الغذائية.

5 ــ عقد الندوات وتنظيم اللقاءات وإقامة الـمؤتمرات التي تدعم تحقيق أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

انطوانيت ادوار كرم

ليلى محمد شحيمي

جومانا ايلي مفرج

رانيه انيس الحلبي

ميرنا جرجس الفتى

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة انطوانيت ادوار كرم.

"CHILD SMILE LEBANON"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي