إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لا سيما الـمادة /85/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
قـبـلـت، عـلـى سبـيـل التسـويـة، الهـبـة العـيـنـيـة الـمـقـدمـة مـن جمعية أندية الليونز الدولية الـمنطقة 351 ــ مـركـزهـا بعبدا لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمـديـريـة العامـة للدفـاع الـمدني وتبلغ قيمتها حوالي /285.000.000/ ل.ل (مايتان وخمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية( فقط لا غير وهي عبارة عن مركب انقاذ لصالح الانقاذ البحري وفقاً للـمواصفات التالية:
النوع
قوة الـمحرك القصوى
رقم الهيكل
3D TENDER HIGH Performance Research & Development
90 HP
CNDTB53010D515
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/4/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل