المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«الـمجلس الثقافي اللبناني والإغترابي»
مركزها: عين زحلتا ــ الشارع العام ــ الساحة ــ العقار قم 628 ــ بناية سعد ــ ملك فادي رياض سعد ــ قضاء الشوف.
غايتها: 1 ــ تعزيز علاقات التواصل والتفاعل بين مجتمع الأعمال في لبنان ومجتمع الأعمال اللبناني في الإغتراب.
2 ــ تعزيز تنمية الثقافة والسياحة والتجارة (بجميع أنواعها( وتشجيعها بين لبنان الـمقيم والـمغترب والهيئات الإغترابية.
3 ــ تركيز إعلامي على الإغتراب وتسليط الضوء على إنجازات ونجاحات اللبنانيين في العالـم.
4 ــ تشجيع الـمغتربين اللبنانيين في العالـم وتحفيزهم على الإستثما ر في الفرص الـمختلفة الـمتاحة في لبنان ودعمهم.
5 ــ القيام بفعاليات ثقافية في لبنان ودول العالـم بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والـمؤسسات الحكومية الـمعنية ومع الهيئات الإغترابية من مجالس أعمال وجمعيات صداقة إغترابية في دول العالـم.
6 ــ دعم جميع أنواع الفعاليات الثقافية التي تساهم في إبراز التراث اللبناني والتفاعل الإيجابي مع الجمعيات الثقافية الإغترابية والجمعيات الثقافية الـمحلية في دول العالـم.
7 ــ التفاعل مع مجموعات الأعمال الـمماثلة في لبنان ودول العالـم وتوطيد أواصر التعاون معها لتنمية وتوسيع حجم شبكة الأعمال.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
فادي رياض سعد
سمير فوزي كرامه
ليلى سعادي نخله
ميشال فضلو خطار
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي رياض سعد.
"Lebanese & Expatriate Cultural Council (LECC)