All legislation

علم وخبر Notice of association No. 187 15/02/2023

تأسيس جمعية بإسم: «الـمجلس الثقافي اللبناني والإغترابي» (Lebanese & Expatriate Cultural Council (LECC" مركزها: عين زحلتا ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
187
Date
15/02/2023
Official Gazette
Issue 8, 23/02/2023, p. 857-859
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 187 تاريخ 15/02/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "الـمجلس الثقافي اللبناني والإغترابي"

"Lebanese & Expatriate Cultural Council LECC والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 8580 تاريخ 27/5/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«الـمجلس الثقافي اللبناني والإغترابي»

مركزها: عين زحلتا ــ الشارع العام ــ الساحة ــ العقار قم 628 ــ بناية سعد ــ ملك فادي رياض سعد ــ قضاء الشوف.

غايتها: 1 ــ تعزيز علاقات التواصل والتفاعل بين مجتمع الأعمال في لبنان ومجتمع الأعمال اللبناني في الإغتراب.

2 ــ تعزيز تنمية الثقافة والسياحة والتجارة (بجميع أنواعها( وتشجيعها بين لبنان الـمقيم والـمغترب والهيئات الإغترابية.

3 ــ تركيز إعلامي على الإغتراب وتسليط الضوء على إنجازات ونجاحات اللبنانيين في العالـم.

4 ــ تشجيع الـمغتربين اللبنانيين في العالـم وتحفيزهم على الإستثما ر في الفرص الـمختلفة الـمتاحة في لبنان ودعمهم.

5 ــ القيام بفعاليات ثقافية في لبنان ودول العالـم بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والـمؤسسات الحكومية الـمعنية ومع الهيئات الإغترابية من مجالس أعمال وجمعيات صداقة إغترابية في دول العالـم.

6 ــ دعم جميع أنواع الفعاليات الثقافية التي تساهم في إبراز التراث اللبناني والتفاعل الإيجابي مع الجمعيات الثقافية الإغترابية والجمعيات الثقافية الـمحلية في دول العالـم.

7 ــ التفاعل مع مجموعات الأعمال الـمماثلة في لبنان ودول العالـم وتوطيد أواصر التعاون معها لتنمية وتوسيع حجم شبكة الأعمال.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

فادي رياض سعد

سمير فوزي كرامه

ليلى سعادي نخله

ميشال فضلو خطار

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي رياض سعد.

"Lebanese & Expatriate Cultural Council (LECC)

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي