All legislation

قرار Decision No. 104 16/02/2023

تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2022 وتأدية الضريبة العائدة لها

Type
قرار · Decision
Number
104
Date
16/02/2023
Official Gazette
Issue 8, 23/02/2023, p. 859
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 104 تاريخ 16/02/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

يناء على القرار رقم 10/1 تاريخ 10/01/2023 والقرار رقم 54/1 تاريخ 26/01/2023 (تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2022 وتأدية الضريبة العائدة لها(،

بناء على الـمذكرة رقـــم 2258/ص1 تـــاريـــخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 28/02/2023 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2022 وتأدية الضريبة العائدة لها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

16 شباط 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل