إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العممية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي).
بناء على الـمرسوم رقم 4416 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت على سبيل التسوية الهبة الـمقدمة من الحكومة الايطالية لصالح وزارة الداخلية والبـلـديـات ــ الـمديرية العامة للأمن العام، وتبلغ قيمتها /450.000.000/ ل.ل. (أربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) فقط لا غير، وأعفيت من كافة الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الاستهلاك الداخلي وهي عبارة عن:
تسلسل
نوع الآلية
زورق نوع VANGUARD طول 11.98 م عرض 2.75 م.
محرك رقم BBJJ--8001752
محرك رقم BBJJ—1008594
محرك رقم BBJJ--1007946
زورق نوع VANGUARD طول 11.98م عرض 2.75م
محرك رقم BBJJ—8001771
محرك رقم BBJJ--1007407
محرك رقم BBJJ--1007955
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/4/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل