إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8367 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 67 تــاريـــخ 8/5/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع الـمالي(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريـبية( لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على القرار رقم 22/1 تاريخ 12/1/2023 (تمديد مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع الـمالي الـمتعلق بالـمؤسسات الخاصة للتأدية الدورية عن الفصل الرابع 2022(,
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
تمدد لغاية 28/2/2023 ضمنا مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع الـمالي الـمتعلق بالـمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (الـمؤسسات العامة والبلديات والـمشاريع الـمائية ذات الـمنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الرابع 2022، وتأدية الرسم الـمتعلق بهذه التصاريح.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
16 شباط 2023
وزير الـمالية
يوسف الخليل