إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لا سيما الـمادة /85/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت، على سبيل التسوية، الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم الـمقدمة من السيد وليد ابراهيم حماده لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ دائرة أمن عام النبطية ومركز النبطية الاقليمي، وتبلغ قيمة الهبة حوالي /374.023.500/ ل.ل (ثلاثمائة وأربعة وسبعون مليونا وثلاثة وعشرون ألفا وخمسماية ليرة لبنانية) فقط لا غير.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
جدول مرفق بالـمرسوم رقم 11285 تاريخ 18/4/2023
بيروت في 18/4/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل