إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ بناء على الـمرسوم رقم 8058 تاريخ 6/8/2021 القاضي بتجديد رخصة السادة دياب اخوان ش.م.م. لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفـئـات الأربـع الأولـى، لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السادة دياب اخوان ش.م.م، الـمسجل في قلـم الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 3119، تاريخ 23/2/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتهم لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية للعام 2022 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية البلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسادة دياب اخوان ش.م.م، (جل الديب ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان)، لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، للعام 2022، شرط أن يتم إستيرادها لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية )جيش ــ أمن داخلي ــ أمن عام ــ أمن دولة ــ جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الـموانئ البحرية أو الـمطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.
على السادة الـمرخص لهم التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذا الرخصة لغاية 31/12/2022.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الأول 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم