المادة 1
سحب بيان العلـم والخبر رقم 39/أد تاريخ 10/2/2006 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جمعية العطاء والـمكارم الخيرية» مركزها: القرقف ــ قضاء عكار للسبب الـمبين في بناءات الـمرسوم،
مرسوم Decree No. 11291 18/04/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادتين الثالثة والسادسة منه،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلم والخبر رقــــم 39/أد تـــاريـــخ 10/2/2006 الـمعطى بتاسيس الجمعية الـمسماة: «جمعية العطاء والـمكارم الخيرية» مركزها: القرقف ــ قضاء عكار،
بناء على كتاب الـمديرية العامة للأمن العام رقم 10949/س تاريخ 21/3/2023،
والتي تفيد فيه بأنه نتيجة للـمعطيات الـمتوافرة لديها حول (جريمة قتل الشيخ أحمد الرفاعي وتوقيف كل من اللبنانيين يحي عبد الكريم الرفاعي وعبد الكريم محمد الرفاعي وآخرين بتهمة قتل الشيخ أحمد الرفاعي، تبين أن اللبناني يحي عبد الكريم الرفاعي هو رئيس «جمعية العطـاء والـمكارم الخيرية» في القرقف/عكار، بالإضافة إلى أن اللبناني عبد الكريم محمد الرفاعي هو عضو في الجمعية الـمذكورة أعلاه).
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 18/4/2023،
يقرر ما يأتي:
سحب بيان العلـم والخبر رقم 39/أد تاريخ 10/2/2006 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جمعية العطاء والـمكارم الخيرية» مركزها: القرقف ــ قضاء عكار للسبب الـمبين في بناءات الـمرسوم،
تصبح أموال الجمعية وممتلكاتها عند حلها ملكاً لدائرة الأوقاف الاسلامية السنية في عكار وذلك وفقاً للـمادة السادسة عشر من نظامها الأساسي.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي