المادة 1
تمنح «الشركة الدولية للتجارة والاستشارات ش.م.م.، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، بإسم «انتاجنا» يتحمل مسؤوليتها الصحافي محمد علي خواجة.
قرار Decision No. 15 30/01/2023
ان وزير الاعلام،
بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،
بناء على قانون الـمـطـبـوعــات الصادر بـتـاريــخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السـجـل التجاري فـي بعبدا تحت رقـم 2052949 تـاريـخ 28/3/2018 بإسم «الشركة الدولية للتجارة والاستشارات ش.م.م. ممثلة بشخص السيد عبد الله خليل مرمل.
بناء على الطلب الـمقدم من الشركة الـمذكورة والـمسجل تحت رقم 1506 تاريخ 15/12/2022 (طلب الترخيص بإصدار الـمطبوعة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
تمنح «الشركة الدولية للتجارة والاستشارات ش.م.م.، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، بإسم «انتاجنا» يتحمل مسؤوليتها الصحافي محمد علي خواجة.
يكون صدور الـمطبوعة باللغتين الـمذكورتين في الـمادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الثاني 2023 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري