All legislation

قرار Decision No. 15 30/01/2023

الترخيص بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية بإسم «انتاجنا»

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
30/01/2023
Official Gazette
Issue 8, 23/02/2023, p. 935-936
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 30/01/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،

بناء على قانون الـمـطـبـوعــات الصادر بـتـاريــخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السـجـل التجاري فـي بعبدا تحت رقـم 2052949 تـاريـخ 28/3/2018 بإسم «الشركة الدولية للتجارة والاستشارات ش.م.م. ممثلة بشخص السيد عبد الله خليل مرمل.

بناء على الطلب الـمقدم من الشركة الـمذكورة والـمسجل تحت رقم 1506 تاريخ 15/12/2022 (طلب الترخيص بإصدار الـمطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح «الشركة الدولية للتجارة والاستشارات ش.م.م.، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، بإسم «انتاجنا» يتحمل مسؤوليتها الصحافي محمد علي خواجة.

المادة 2

يكون صدور الـمطبوعة باللغتين الـمذكورتين في الـمادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني 2023 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري