All legislation

قرار Decision No. 23 07/02/2023

الترخيص بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية بإسم "Grenadine"

Type
قرار · Decision
Number
23
Date
07/02/2023
Official Gazette
Issue 8, 23/02/2023, p. 936
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 23 تاريخ 07/02/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب الـمقدم من السيدة ندين نبيل صموئيل، والـمسجل تحت رقم 57 تاريخ 17/1/2023 (طلب الترخيص بإصدار الـمطبوعة(،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح السيدة ندين نبيل صموئيل، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية، بإسم "Grenadine" يتحمل مسؤوليتها الصحافي بسام نبيه عفيفي.

المادة 2

يكون صدور الـمطبوعة باللغات الثلاث الـمذكورة في الـمادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2023 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري