المادة 1
تمنح السيدة ندين نبيل صموئيل، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية، بإسم "Grenadine" يتحمل مسؤوليتها الصحافي بسام نبيه عفيفي.
قرار Decision No. 23 07/02/2023
ان وزير الاعلام،
بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب الـمقدم من السيدة ندين نبيل صموئيل، والـمسجل تحت رقم 57 تاريخ 17/1/2023 (طلب الترخيص بإصدار الـمطبوعة(،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
تمنح السيدة ندين نبيل صموئيل، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية، بإسم "Grenadine" يتحمل مسؤوليتها الصحافي بسام نبيه عفيفي.
يكون صدور الـمطبوعة باللغات الثلاث الـمذكورة في الـمادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 شباط 2023 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري