All legislation

قرار Decision No. 24 07/02/2023

الترخيص بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية بإسم «الـمال والـمصارف»

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
07/02/2023
Official Gazette
Issue 8, 23/02/2023, p. 936
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 07/02/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب الـمقدم من الآنسة رلى يوسف كلاس، والـمسجل تحت رقم 60 تاريخ 18/1/2023 (طلب الترخيص بإصدار الـمطبوعة(،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح الآنسة رلى يوسف كلاس، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم «الـمال والـمصارف» تتحمل مسؤوليتها الصحافية رنا علي خواجه.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2023 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري