إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019(
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية، على سبيل التسوية، الـمقدمة من نقابة الوكلاء البحريين وشركة CMA BEIRUT TERMINAL وعدد من مخلصي البضائع الـمرخصين لصالح وزارة الـمالية ــ مديرية الجمارك العامة وتقدر قيمتها بحوالي //31.657.000// ل.ل (فقط واحد وثلاثون مليوناً وستمائة وسبعة وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن تجهيزات (خزنات مأمونة، آلات تصوير، طابعات، كراسي وغيرها) وفقاً للجدول الـمرفق ربطاً والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الـمرسوم.
يعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/4/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل