إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموزنات الـملحقة لعام 2019)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلـت الهبة العينية، الـمقدمة من تجمع الشركات الـمستوردة للنفط لصالح وزارة الـمالية ــ مـديـريـة الجـمــارك الـعـامــة وتـقـدر قـيـمـتـهـا بحوالي //6.396.000// ل.ل (فقط ستة ملايين وثلاثمائة وستة وتسعون ألف ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن 4000 ليتر من مادة الديزل.
يعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/4/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل