المادة 1
قبلت الهبة العينية، الـمقدمة من شركة العويشي لصالح وزارة الـمالية ــ مديرية الجمارك العامة وتقدر قيمتها بحوالي //3.015.000// ل.ل (فقط ثلاثة ملايين وخمسة عشر ألف ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن عشرين ألف ختم رصاص جمركي.
مرسوم Decree No. 11194 18/04/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموزنات الـملحقة لعام )،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية، الـمقدمة من شركة العويشي لصالح وزارة الـمالية ــ مديرية الجمارك العامة وتقدر قيمتها بحوالي //3.015.000// ل.ل (فقط ثلاثة ملايين وخمسة عشر ألف ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن عشرين ألف ختم رصاص جمركي.
يعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل